المعجم الأوسط 5058
محمد بن النضر الأزدي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضِرِ الْأَزْدِيُّ قَالَ: نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: نَا الْمُفَضَّلُ بْنُ صَدَقَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
قُلْتُ لِعَائِشَةَ: لَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ لَا أَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَتْ: لِمَ ؟ قُلْتُ: لِأَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا قَالَتْ: " لَيْسَ كَذَلِكَ، لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ كَانَ: لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، وَمَا بَرَّ حَجُّ مَنْ لَمْ يَطَّوَّفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَإِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِمَنَاةَ لَمْ يَحِلَّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا فَالطَّوَافُ بِهِمَا مِنْ شَعَائِرِ اللهِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.