دليل

المعجم الأوسط 5041

محمد بن النضر الأزدي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضِرِ الْأَزْدِيُّ قَالَ: نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: نَا الْمُفَضَّلُ بْنُ صَدَقَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ: لَا يَلْبَسِ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْهِ، وَيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ وَلَا وَرْسٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.