المعجم الأوسط 5040
محمد بن النضر الأزدي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضِرِ الْأَزْدِيُّ قَالَ: نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: نَا الْمُفَضَّلُ بْنُ صَدَقَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: مَا أَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أُحْرِمَ ؟ فَقَالَ: لَا تَلْبَسِ الْقَمِيصَ، وَلَا الْقَبَاءَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ نَعْلَانِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ نَعْلَانِ فَالْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلَا تَلْبَسْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلَا وَرْسٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.