دليل

المعجم الأوسط 5032

محمد بن النضر الأزدي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضِرِ الْأَزْدِيُّ قَالَ: نَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ قَالَ: نَا صَدَقَةُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ أَبُو سَهْلٍ الْهُنَائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرٌ أَبُو الْفَضْلِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ:

أَتَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ وَهُوَ بِالشَّامِ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا بُنَيَّ إِلَى هَذِهِ الْبَلْدَةِ ؟ وَمَا عَنَّاكَ إِلَيْهَا ؟ قُلْتُ: مَا جَاءَ بِي إِلَّا صِلَةُ مَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَبِي، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَجْلَسَنِي، فَسَانَدْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: بِئْسَ سَاعَةُ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، أَوْ أَرْبَعًا، مَفْرُوضَةً أَوْ غَيْرَ مَفْرُوضَةٍ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.