المعجم الأوسط 5025
محمد بن النضر الأزدي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضِرِ الْأَزْدِيُّ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: نَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
كَانَ لِأَبِي شُعَيْبٍ غُلَامٌ لَحَّامٌ، فَلَمَّا رَأَى مَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْجَهْدِ أَمَرَ غُلَامَهُ، أَنْ يَجْعَلَ لَهُ طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً، فَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنِ ائْتِنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى بَابِهِ قَالَ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ أَنْ آتِيَكَ خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَإِنَّ هَذَا قَدِ اتَّبَعَنَا، فَإِنْ أَذِنْتَ لَهُ دَخَلَ، وَإِلَّا رَجَعَ قَالَ: فَإِنِّي قَدْ أَذِنْتُ لَهُ، فَلَا يَرْجِعْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.