المعجم الأوسط 4998
القاسم بن عبد الوارث البغدادي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: نَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: نَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ سَتَرَ عَلَى أَخِيهِ عَوْرَةً، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا مَوْءُودَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.