المعجم الأوسط 4997
القاسم بن عبد الوارث البغدادي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: نَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: نَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
صَلَاةُ الْعِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ بِقِيَامِ لَيْلَةٍ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ بِقِيَامِ لَيْلَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.