دليل

المعجم الأوسط 4918

عمرو بن أحمد العمي النحاس البصري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَحْمَدَ الْعَمِّيُّ النَّحَّاسُ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: نَا عَمِّي قَالَ: نَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:

إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّ زِيَارَتَهَا عِظَةٌ وَعِبْرَةٌ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ فِي الْأَسْقِيَةِ فَاشْرَبُوا، وَلَا تَشْرَبُوا حَرَامًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.