المعجم الأوسط 4889
عياش بن تميم السكري البغدادي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ تَمِيمٍ السُّكَّرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: نَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: نَا مِسْعَرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.