MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 4888

عياش بن محمد الجوهري البغدادي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

الْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ لِسَبْعٍ، أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا