المعجم الأوسط 4888
عياش بن محمد الجوهري البغدادي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
الْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ لِسَبْعٍ، أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.