MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 4863

عبد الوارث بن إبراهيم العسكري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّالَانِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَمَاتَ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، فَقَالَ: " لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ " فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا