المعجم الأوسط 4844
عبد السلام بن سهل السكري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ سَهْلٍ السُّكَّرِيُّ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ قَالَ: نَا النَّضْرُ أَبُو عُمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ، " فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.