المعجم الأوسط 4843
عبد السلام بن سهل السكري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَا أَبُو تُمَيْلَةَ، عَنْ أَبِي طَيْبَةَ قَالَ: نَا أَبُو مِجْلَزٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ وَشَرِبَ فِي الْفِضَّةِ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى مَوَالِيهِ فَلَيْسَ مِنَّا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.