MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 4841

عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو نُعَيْمٍ الْجُرْجَانِيُّ قَالَ: نَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ الْجُرْجَانِيُّ قَالَ: نَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

أَيُّكُمْ يَحْفَظُ مَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ، يُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ "، قَالَ: لَيْسَ عَنْ هَذَا سَأَلْتُكَ، إِنَّمَا سَأَلْتُكَ عَنِ الْفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ، قَالَ: إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا، فَقَالَ: أَيُفْتَحُ ذَلِكَ الْبَابُ أَمْ يُكْسَرُ ؟ قَالَ: بَلْ يُكْسَرُ، قَالَ: إِذًا لَا يُغْلَقُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا