دليل

المعجم الأوسط 471

أحمد بن خليد الحلبي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نَا أَبُو تَوْبَةَ قَالَ: نَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا عَمِلَتْ أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً، حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هِيَ ؟ قَالَ: " إِذَا كَانَ الْفَيْءُ دُوَلًا، وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، وَعَقَّ أُمَّهُ، وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَبَرَّ الرَّجُلُ صَدِيقَهُ، وَجَفَا أَبَاهُ، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَاتُّخِذَتِ الْقِيَانُ، وَالْمَعَازِفُ، وَشَرِبُوا الْخُمُورَ، وَلَبِسُوا الْحَرِيرَ، فَانْتَظِرُوا مَسْخًا، وَخَسْفًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.