المعجم الأوسط 455
أحمد بن خليد الحلبي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ الْحَلَبِيُّ قَالَ: نَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: نَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ. عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ خَلْفَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: مَا شَأْنُكُمْ ؟ " قَالُوا: أَسْرَعْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: " فَلَا تَفْعَلُوا، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ مَا أَدْرَكَ، وَلْيَقْضِ مَا فَاتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.