المعجم الأوسط 443
أحمد بن خليد الحلبي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ الْحَلَبِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ أَبُو سُفْيَانَ السَّرُوجِيُّ قَالَ: نَا أَيُّوبُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: نَا أَبُو مَرْوَانَ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ إِجَابَةِ طَعَامِ الْفَاسِقِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.