دليل

المعجم الأوسط 443

أحمد بن خليد الحلبي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ الْحَلَبِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ أَبُو سُفْيَانَ السَّرُوجِيُّ قَالَ: نَا أَيُّوبُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: نَا أَبُو مَرْوَانَ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ إِجَابَةِ طَعَامِ الْفَاسِقِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.