دليل

المعجم الأوسط 442

أحمد بن خليد الحلبي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: نَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ مَيْمُونٍ. عَنْ فَاطِمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ:

أَيْنَ أُمُّنَا خَدِيجَةُ ؟ قَالَ: فِي بَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ، لَا لَغْوٌ فِيهِ وَلَا نَصَبٌ، بَيْنَ مَرْيَمَ وَآسِيَةَ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ "، قَالَتْ: أَمِنْ هَذَا الْقَصَبِ ؟ قَالَ: " لَا، بَلْ مِنَ الْقَصَبِ الْمَنْظُومِ بِالدُّرِ، وَاللُّؤْلُؤِ، وَالْيَاقُوتِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.