المعجم الأوسط 4404
عبد الله بن محمد بن الأشعث أبو الدرداء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ أَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ ذِي حِمَايَةَ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِي مِنًى، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا رَجُلَانِ خَلْفَ النَّاسِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ، فَقَالَ: عَلَيَّ بِالرَّجُلَيْنِ فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: " أَمَا صَلَّيْتُمَا مَعَنَا ؟ " فَقَالَا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، وَظَنَنَّا أَنَّا لَا نُدْرِكُ الصَّلَاةَ. قَالَ: " فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَدْرَكْتُمَا الصَّلَاةَ فَصَلِّيَا، تَكُونُ لَكُمَا نَافِلَةً " فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ " فَازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَنَا يَوْمَئِذٍ كَأَشَبِّ الرِّجَالِ وَأَقْوَاهُمْ، فَزَحَمْتُ النَّاسَ حَتَّى أَخَذْتُ بِيَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَوَضَعْتُهَا عَلَى صَدْرِي، فَلَمْ أَرَ شَيْئًا كَانَ أَبْرَدَ وَلَا أَطْيَبَ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الشافعي
إسناده مجهول
في المعجم الأوسط, ص 4404 - البيهقي
لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه ولا لابنه جابر راو غير يعلى
في المعجم الأوسط, ص 4404
الرواة
- عن
- عن
- عنثقةت 120 هـ ، أو بعدها
- عنثقةت 132 هـ
- عن
- ناصدوقت 171 هـ : 180 هـ
- نا
- نا
- حدثنات 281 هـ : 290 هـ
- ت 360 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com