المعجم الأوسط 431
أحمد بن خليد الحلبي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ السَّرِيِّ الْأَنْطَاكِيُّ قَالَ: نَا هَارُونُ أَبُو الطَّيِّبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ بَدَأَ بِالسُّؤَالِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِيبُوهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.