دليل

المعجم الأوسط 431

أحمد بن خليد الحلبي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ السَّرِيِّ الْأَنْطَاكِيُّ قَالَ: نَا هَارُونُ أَبُو الطَّيِّبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنْ بَدَأَ بِالسُّؤَالِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِيبُوهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.