المعجم الأوسط 430
أحمد بن خليد الحلبي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نَا يُوسُفُ بْنُ يُونُسَ الْأَفْطَسُ قَالَ: نَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، مِثْلَ قَوْلِ النَّبِيِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.