دليل

المعجم الأوسط 430

أحمد بن خليد الحلبي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نَا يُوسُفُ بْنُ يُونُسَ الْأَفْطَسُ قَالَ: نَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

أَنَّهُ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، مِثْلَ قَوْلِ النَّبِيِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.