المعجم الأوسط 4292
عبد الله بن أحمد بن حنبل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: نَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى وَالِدِي طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ عَصَمُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.