المعجم الأوسط 427
أحمد بن خليد الحلبي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ قَالَ: نَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ:
كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَوَجَّهَ سَرِيَّةً فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ، فَجَاءَهُ الْبَشِيرُ يُبَشِّرُهُ، بِأَنْ وَلِيَ أَمْرَ الْعَدُوِّ امْرَأَةٌ، فَخَرَّ سَاجِدًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَهُوَ يَقُولُ: هَلَكَتِ الرِّجَالُ حِينَ أَطَاعَتِ النِّسَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.