المعجم الأوسط 4225
عباس بن الفضل الأسفاطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ قَالَ: نَا هُرَيْمُ بْنُ عُثْمَانَ الرَّاسِبِيُّ, قَالَ: نَا سُوَيْدٌ أَبُو حَاتِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحُجُّ عَنْ أُمِّي، فَقَدْ مَاتَتْ ؟ قَالَ: أَرَأَيْتِ إِنْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ، أَلَيْسَ قَدْ كَانَ مَقْبُولًا مِنْكِ ؟ " قَالَتْ: بَلَى فَأَمَرَهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا، وَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: أَحُجُّ بِابْنِي وَهُوَ مُرْضَعٌ أَوْ صَغِيرٌ ؟ قَالَ: " نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.