المعجم الأوسط 4224
عباس بن الفضل الأسفاطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ قَالَ: نَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ قَالَ: نَا النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ، وَمَهْرٍ مَا كَانَ قَلَّ أَمْ كَثُرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.