دليل

المعجم الأوسط 422

أحمد بن خليد الحلبي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَارَةَ الرَّقِّيُّ قَالَ: نَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

بَارَزَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَجُلًا يَوْمَ مُؤْتَةَ فَقَتَلَهُ، " فَنَفَّلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَمَهُ وَسَلَبَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.