المعجم الأوسط 422
أحمد بن خليد الحلبي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَارَةَ الرَّقِّيُّ قَالَ: نَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
بَارَزَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَجُلًا يَوْمَ مُؤْتَةَ فَقَتَلَهُ، " فَنَفَّلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَمَهُ وَسَلَبَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.