المعجم الأوسط 421
أحمد بن خليد الحلبي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ: نَا أَبُو الْمَلِيحِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " قَدْ قَاتَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ فَقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.