المعجم الأوسط 411
أحمد بن خليد الحلبي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ. عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
مَنِ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَعَلَفُهُ وَأَثَرُهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.