دليل

المعجم الأوسط 411

أحمد بن خليد الحلبي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ. عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

مَنِ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَعَلَفُهُ وَأَثَرُهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.