المعجم الأوسط 410
أحمد بن خليد الحلبي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْمَدَائِنِيُّ قَالَ: نَا الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَاشِمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَالِمٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلَاثَ غَدَوَاتٍ كُلَّ شَهْرٍ، لَمْ يُصِبْهُ عَظِيمٌ مِنَ الْبَلَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.