دليل

المعجم الأوسط 383

أحمد بن محمد بن الحجاج المصري

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ أَنَّهُ قَالَ:

أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلَةً، ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فَهُوَ لِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرَ النَّخْلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.