المعجم الأوسط 383
أحمد بن محمد بن الحجاج المصري
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلَةً، ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فَهُوَ لِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرَ النَّخْلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.