المعجم الأوسط 380
أحمد بن محمد بن الحجاج المصري
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَاهُ. أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ:
حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ، فَذَكَرْتُ حَيْضَتَهَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ، وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، وَحَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " فَلْتَنْفِرْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.