المعجم الأوسط 375
أحمد بن محمد بن الحجاج المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: نَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
إِذَا مَرَّ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَدْرَأْهُ عَنْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُجَاهِدْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.