دليل

المعجم الأوسط 375

أحمد بن محمد بن الحجاج المصري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: نَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

إِذَا مَرَّ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَدْرَأْهُ عَنْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُجَاهِدْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.