دليل

المعجم الأوسط 3681

صالح بن مقاتل بن صالح البغدادي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مُقَاتِلٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ قَالَ: نَا عَاصِمُ بْنُ هِلَالٍ الْبَارِقِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.