المعجم الأوسط 3680
صالح بن مقاتل بن صالح البغدادي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مُقَاتِلٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ التَّيْمِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَعْنِيُّ قَالَ: نَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ مِنَ النِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.