المعجم الأوسط 3581
داود بن السرح الرملي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ السَّرْحِ الرَّمْلِيُّ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي هِشَامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ كَانَ وُصْلَةً لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ فِي مَبْلَغِ بِرٍّ أَوْ تَيْسِيرِ عَسِيرٍ أَعَانَهُ اللهُ عَلَى إِجَازَةِ الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ دَحْضِ الْأَقْدَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.