المعجم الأوسط 3582
دليل بن إبراهيم بن دليل الأصبهاني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا دُلَيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دُلَيْلٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: نَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ - دَلُّوَيْهِ - قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: نَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا يَجُوزُ فِي الْبُدْنِ: الْعَوْرَاءُ، وَلَا الْعَجْفَاءُ، وَلَا الْجَرْبَاءُ، وَلَا الْمُصْطَلَمَةُ أَطْبَاؤُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.