المعجم الأوسط 349
أحمد بن محمد بن الحجاج المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ أَبُو صَالِحٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: نَا الْبَرَاءُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْغَنَوِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ، يُحَدِّثُ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، لَمَّا اسْتُخْلِفَ نَهَى النَّاسَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَقَالَ: " إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ رُخِّصَ لِلنَّاسِ فِيهِ، وَالنَّاسُ قَلِيلٌ، ثُمَّ إِنَّهُ حُرِّمَ عَلَيْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَا أَقْدِرُ عَلَى أَحَدٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَّا أَحْلَلْتُ بِهِ الْعُقُوبَةَ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.