دليل

المعجم الأوسط 349

أحمد بن محمد بن الحجاج المصري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ أَبُو صَالِحٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: نَا الْبَرَاءُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْغَنَوِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ، يُحَدِّثُ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، لَمَّا اسْتُخْلِفَ نَهَى النَّاسَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَقَالَ: " إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ رُخِّصَ لِلنَّاسِ فِيهِ، وَالنَّاسُ قَلِيلٌ، ثُمَّ إِنَّهُ حُرِّمَ عَلَيْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَا أَقْدِرُ عَلَى أَحَدٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَّا أَحْلَلْتُ بِهِ الْعُقُوبَةَ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.