المعجم الأوسط 3329
جعفر بن محمد القلانسي الرملي
اعرض الإسناد
وَبِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ صَالِحٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.