المعجم الأوسط 3328
جعفر بن محمد القلانسي الرملي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.