دليل

المعجم الأوسط 3328

جعفر بن محمد القلانسي الرملي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.