دليل

المعجم الأوسط 3318

البختري بن محمد بن البختري اللخمي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْبَخْتَرِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَمَاعَةَ، قَالَ: نَا أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُرُوجِ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.