المعجم الأوسط 3317
البختري بن محمد بن البختري اللخمي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْبَخْتَرِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ اللَّخْمِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، أَبُو صَالِحٍ قَالَ: نَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " تَطَيَّبَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.