دليل

المعجم الأوسط 3312

بجير بن محمد بن جابر المحاربي

اعرض الإسناد

وَبِهِ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ، عَنْ فِرَاسِ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

نَهَى أَنْ يَذْبَحَ الرَّجُلُ أُضْحِيَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.