المعجم الأوسط 3312
بجير بن محمد بن جابر المحاربي
اعرض الإسناد
وَبِهِ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ، عَنْ فِرَاسِ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
نَهَى أَنْ يَذْبَحَ الرَّجُلُ أُضْحِيَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.