مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرِ بْنِ بُجَيْرٍ
- الاسم الكامل
- محمد بن جابر بن بجير بن عقبة بن سعيد بن عامر
- الحكم
- صدوق
- الوفاة
- ت 256هـ
- الطبقة
- الحادية عشرة
- الحديث
- 10 حديثًا · 10 إسنادًا
روى عن
- أَبُو أُسَامَةَفي 5 إسنادًا · ت 200هـ
- يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّفي 3 إسنادًا · ت 216هـ
- ابْنُ نُمَيْرٍفي 2 إسنادًا · ت 199هـ
روى عنه
- البزارفي 7 إسنادًا · ت 291هـ
- بجير بن محمد المحاربيفي 3 إسنادًا
أحاديث ورد في إسنادها
- مسند البزار 949الراوي 6 في الإسناد
سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ لِطَلْحَةَ رَحِمَهُمَا اللهُ: مَا لِي أَرَاكَ كَئِيبًا مُنْذُ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لَعَلَّكَ إِنَّمَا بِكَ إِمْرَةُ ابْنِ عَمِّكَ قَالَ: لَا وَاللهِ وَإِنِّي لَأَجْدَرُكُمْ…
- مسند البزار 1664الراوي 6 في الإسناد
أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ عَبْدِ اللهِ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مِنَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ السَّلَامُ بِالْمَعْرِفَةِ
- مسند البزار 1811الراوي 6 في الإسناد
كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّشَهُّدَ: التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْ…
- مسند البزار 2293الراوي 5 في الإسناد
نَا عَوْفٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ
- مسند البزار 9415الراوي 5 في الإسناد
صَلُّوا عَلَى أَنْبِيَاءِ اللهِ ; فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَعَثَهُمْ كَمَا بَعَثَنِي
- مسند البزار 9804الراوي 5 في الإسناد
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
- مسند البزار 9805الراوي 5 في الإسناد
كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
- المعجم الأوسط 3311الراوي 7 في الإسناد
إِذَا صَلَّيْتَ فَلَا تَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَلَا عَنْ يَمِينِكَ، وَلَكِنِ ابْزُقْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا، أَوْ تَحْتَ قَدَمِكَ
- المعجم الأوسط 3312الراوي 7 في الإسناد
نَهَى أَنْ يَذْبَحَ الرَّجُلُ أُضْحِيَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ
- المعجم الأوسط 3313الراوي 8 في الإسناد
لَا يُتَقَدَّمَنَّ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ قَبْلَ رَمَضَانَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صِيَامٌ كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ