دليل

المعجم الأوسط 3297

بكر بن سهل الدمياطي

اعرض الإسناد

وَبِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ: نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الْمَدَنِيُّ، أَنَّ مُوسَى بْنَ عَمْرِو بْنِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

كَانَ إِذَا مَاتَ مَيِّتٌ قَالَ: قَدِّمُوهُ عَلَى فَرَطِنَا عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، فَنِعْمَ الْفَرَطُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.