المعجم الأوسط 3266
بكر بن سهل الدمياطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ مَشَى إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ وَهُوَ مُتَطَهِّرٌ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، وَمَنْ مَشَى إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلَاةٌ عَلَى إِثْرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.