المعجم الأوسط 3237
بكر بن سهل الدمياطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بَكْرٌ، قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
مَا مِنْ عَمَلِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا يُخْتَمُ عَلَيْهِ، فَإِذَا مَرِضَ الْمُؤْمِنُ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: رَبَّنَا عَبْدُكَ فُلَانٌ قَدْ حَبَسْتَهُ، فَيَقُولُ: اخْتِمُوا لَهُ عَلَى عَمَلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ يَمُوتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.