دليل

المعجم الأوسط 3208

بكر بن سهل الدمياطي

اعرض الإسناد

وَبِهِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ التُّجِيبِيِّ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.