دليل

المعجم الأوسط 3197

بكر بن سهل الدمياطي

اعرض الإسناد

وَبِهِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ الطَّاعُونَ، فَقَالَ: الْفَارُّ مِنْهُ كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ، وَالصَّابِرُ فِيهِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.