المعجم الأوسط 3197
بكر بن سهل الدمياطي
اعرض الإسناد
وَبِهِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ الطَّاعُونَ، فَقَالَ: الْفَارُّ مِنْهُ كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ، وَالصَّابِرُ فِيهِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.