المعجم الأوسط 3142
بكر بن سهل الدمياطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَاصَلَ بَيْنَ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَةٍ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ قَدْ قَبِلَ وِصَالَكَ، وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل فَلَا صِيَامَ بَعْدَ اللَّيْلِ، وَأَمَرَنِي بِالْوِتْرِ بَعْدَ الْفَجْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.