المعجم الأوسط 3133
بكر بن سهل الدمياطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: نَا صَالِحُ بْنُ مُوسَى الطَّلْحِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ:
بَلَغَ عَائِشَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: إِنَّ مَوْتَ الْفَجْأَةِ سَخْطَةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَتْ: يَغْفِرُ اللهُ لِابْنِ عُمَرَ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَوْتُ الْفَجْأَةِ تَخْفِيفٌ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، وَسَخْطَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.